فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬١١٤ إلى ١٦٬١١٨

  1. ٣/٢٧٥٣/٢٧٥

    وكل موضع، قلنا: ليس له أن يفعل مثل فعل الجاني، إذا خالف وفعل،

  2. فلا شيء عليه؛ لأنه حقه، وإنما منع منه، لتوهم الزيادة،

  3. ولو أجافه أو أمه أو قطع ساعده، فاقتص منه مثل ذلك، ولم يسر،

  4. فلا شيء عليه كذلك،

  5. وإن سرى، ضمن سرايته؛ لأنها سراية قطع، غير مأذون فيه.