فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬١١٤ إلى ١٦٬١١٨
-
٣/٢٧٥٣/٢٧٥
وكل موضع، قلنا: ليس له أن يفعل مثل فعل الجاني، إذا خالف وفعل،
-
فلا شيء عليه؛ لأنه حقه، وإنما منع منه، لتوهم الزيادة،
-
ولو أجافه أو أمه أو قطع ساعده، فاقتص منه مثل ذلك، ولم يسر،
-
فلا شيء عليه كذلك،
-
وإن سرى، ضمن سرايته؛ لأنها سراية قطع، غير مأذون فيه.