المسألة ١٦٬١٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٥ج ٣ ص ٢٧٥ لأن اللطمة لا يقتص منها منفردة، فكذلك إذا أذهب العين، كالهاشمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة