المسألة ١٦٬١٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٦ج ٣ ص ٢٧٦ فإن ادعى أنه أخطأ في شيء يجوز الخطأ فيه، قبل قبوله مع يمينه؛ لأنه يدعي محتملًا، وهو أعلم بنفسه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة