فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬١٢٨ إلى ١٦٬١٣٣
-
٣/٢٧٦٣/٢٧٦
ومن وجب له القصاص في النفس، فضرب في غير موضع الضرب عمدًا، أساء ويعزر.
-
فإن ادعى أنه أخطأ في شيء يجوز الخطأ فيه، قبل قبوله مع يمينه؛ لأنه يدعي محتملًا، وهو أعلم بنفسه،
-
وإن كان لا يجوز في مثله الخطأ، لم قبل قوله، لعدم الاحتمال،
-
فإن أراد العود إلى الاستيفاء، لم يمكنه منه؛ لأنه لا يؤمن منه التعدي ثانيًا، وقال القاضي: يمكن؛ لأن الحق له. والظاهر، أنه لا يعود إلى مثله.
-
وإن كان له القصاص في النفس فقطع طرفه،
-
فلا قصاص عليه؛ لأنه قطع طرفًا يستحق إتلافه ضمنًا، فكان شبهة مسقطة للقصاص ويضمنه بديته؛ لأنه طرف له قيمة حين القطع، قطعه بغير حق، فوجب ضمانه، كما لو قطعه بعد العفو عنه.