فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬١٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٦ج ٣ ص ٢٧٦

فلا قصاص عليه؛ لأنه قطع طرفًا يستحق إتلافه ضمنًا، فكان شبهة مسقطة للقصاص ويضمنه بديته؛ لأنه طرف له قيمة حين القطع، قطعه بغير حق، فوجب ضمانه، كما لو قطعه بعد العفو عنه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد