المسألة ١٦٬١٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٩ج ٣ ص ٢٧٩ {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} . وبلفظ الصدقة، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة