فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬١٧٧ إلى ١٦٬١٧٩
-
٣/٢٧٩٣/٢٧٩
ويصح العفو، بلفظ العفو، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
-
{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} . وبلفظ الصدقة، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
-
{فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ} . وبلفظ الإسقاط؛ لأنه إسقاط للحق، وبكل لفظ يؤدي معناه؛ لأن المقصود المعنى، فبأي لفظ حصل، ثبت حكمه كعقد البيع.