المسألة ١٦٬١٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٩ج ٣ ص ٢٧٩ ولو جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص، فاشتراه بأرشها، سقط القصاص؛ لأن شراءه بالأرش اختيار للمال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة