المسألة ١٦٬١٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٩ج ٣ ص ٢٧٩ ثم إن كان أرشها مقدرًا بذهب، أو فضة، صح الشراء؛ لأنه ثمن معلوم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة