المسألة ١٦٬١٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٩ج ٣ ص ٢٧٩ وإن كان إبلًا، لم يصح؛ لأن صفتها مجهولة، فلم يصح جعلها عوضًا، كما لو اشترى بها غير الجاني. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة