المسألة ١٦٬١٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨٠ج ٣ ص ٢٨٠ وإن عفوا إلى غير مال، وقلنا: الواجب أحد شيئين، ثبت المال؛ لأنه واجب، وليس لهما إسقاط المال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة