فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬١٩٠ إلى ١٦٬١٩٣
-
٣/٢٨٠٣/٢٨٠
ويصح عفو المفلس والسفيه عن القصاص؛ لأن الحجر عليهما في المال، وليس هذا بمال.
-
فإن عفوا إلى مال، ثبت.
-
وإن عفوا إلى غير مال، وقلنا: الواجب أحد شيئين، ثبت المال؛ لأنه واجب، وليس لهما إسقاط المال،
-
وإن قلنا: الواجب القصاص عينًا، صح عفوهما؛ لأنه لم يجب إلا القصاص وقد أسقطاه.