المسألة ١٦٬٢١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨١ج ٣ ص ٢٨١ وإن قطع إصبعًا، فعفا عنها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة