فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٢١٩ إلى ١٦٬٢٢٢
-
٣/٢٨١٣/٢٨١
وإن قطع إصبعًا، فعفا عنها،
-
ثم سرى إلى الكف،
-
ثم اندمل، فالحكم فيه على ما فصلناه في سرايته إلى النفس.
-
فإن قال الجاني: عفوت عن الجناية وما يحدث منها، فأنكر الولي العفو عن سرايتها، فالقول قوله؛ لأنه منكر، والأصل معه.