فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٢١٩ إلى ١٦٬٢٢٢

  1. ٣/٢٨١٣/٢٨١

    وإن قطع إصبعًا، فعفا عنها،

  2. ثم سرى إلى الكف،

  3. ثم اندمل، فالحكم فيه على ما فصلناه في سرايته إلى النفس.

  4. فإن قال الجاني: عفوت عن الجناية وما يحدث منها، فأنكر الولي العفو عن سرايتها، فالقول قوله؛ لأنه منكر، والأصل معه.