المسألة ١٦٬٢٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨١ج ٣ ص ٢٨١ ولو سرى القطع، لم يجب إلا نصف الدية، كذا هاهنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة