المسألة ١٦٬٢٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨١ج ٣ ص ٢٨١ إذا قطع يد إنسان، فسرى إلى نفسه، فاقتص وليه في اليد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة