المسألة ١٦٬٢٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨١ج ٣ ص ٢٨١ وإن عفا على مال، فوجب له نصف الدية؛ لأنه أخذ ما يساوي نصف الدية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة