فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٢٢٧ إلى ١٦٬٢٣٩

  1. ٣/٢٨١٣/٢٨١

    إذا قطع يد إنسان، فسرى إلى نفسه، فاقتص وليه في اليد،

  2. ثم عفا عن النفس على غير مال، جاز،

  3. ولا شيء عليه، سواء سرى القطع، أو وقف؛ لأن العفو يرجع إلى ما بقي، دون ما استوفي، فأشبه ما لو قبض بعض ديته،

  4. ثم أبرأه من باقيها،

  5. وإن عفا على مال، فوجب له نصف الدية؛ لأنه أخذ ما يساوي نصف الدية.

  6. وإن قطع يدي رجل فسرى إلى نفسه، فاستوفى من يديه،

  7. ثم عفا عن النفس، لم يجب له شيء؛ لأنه لم يبق من الدية شيء.

  8. وإن قطع نصراني يد مسلم، فسرى، فقطع الولي يده،

  9. ثم عفا عن نفسه على مال، ففيه وجهان:

  10. ٣/٢٨٢٣/٢٨٢

    أحدهما: له نصف دية مسلم؛ لأنه رضي بأخذ يد النصراني بدل يد وليه، فبقي له النصف.

  11. والثاني: يجب له ثلاثة أرباعها؛ لأنه استوفى يدًا قيمتها ربع دية مسلم، فبقي له ثلاثة أرباعها.

  12. وإن قطع يديه فسرى إلى نفسه، فاستوفى من يديه وعفا عن نفسه، فعلى الوجه الأول: لا شيء له؛ لأنه رضي بيده بدلًا من يديه، فيصير كما لو استوفى ديته. وعلى الثاني: له نصف الدية؛ لأنه أخذ ما يساوي نصفها، وبقي له نصفها.

  13. وإن كان الجاني امرأة على رجل، فعلى ما ذكرنا من التفصيل.