المسألة ١٦٬٢٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨١ج ٣ ص ٢٨١ وإن قطع نصراني يد مسلم، فسرى، فقطع الولي يده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة