المسألة ١٦٬٢٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣ج ٤ ص ٣ والثانية: لا يضمنه؛ لأنه مضطر إلى رميه غير مفرط في فعله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة