المسألة ١٦٬٢٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣ج ٤ ص ٣ وإن قطع طرف مسلم، فارتد ومات، ففيه وجهان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة