المسألة ١٦٬٢٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥ج ٤ ص ٥ وإن ألقاه في ماء يسير، فالتقمه حوت، فهو خطأ محض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة