المسألة ١٦٬٢٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٥ج ٤ ص ٥ وإن ألقاه مكتوفًا فأكله سبع، فهو شبه عمد؛ لأنه عمد إلى فعل لا يهلك به غالبًا فهلك به، أشبه ما لو وكزه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة