المسألة ١٦٬٢٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦ج ٤ ص ٦ فإن دفعه آخر في البئر أو على الحجر أو الحديدة، فالضمان على الدافع؛ لأنه مباشر، والآخر صاحب سبب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة