فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٢٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦ج ٤ ص ٦

وإن حفر بئرًا، أو نصب حديدة، ووضع آخر حجرًا، فعثر بالحجر، فوقع في البئر، أو على الحديدة فمات، فالضمان على واضع الحجر؛ لأنه الذي ألقاه، فأشبه ما لو ألقاه بيده.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد