المسألة ١٦٬٢٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦ج ٤ ص ٦ وإن كانت في طريق واسع لم يضمن؛ لأنه لم يتعد بها، فلم يضمن ما تلف بها، كما لو أذن فيها الإمام. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة