المسألة ١٦٬٢٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦ج ٤ ص ٦ وعنه: إن حفرها بغير إذن الإمام ضمن؛ لأن ما يتعلق بمصلحة المسلمين يختص الإمام بالنظر فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة