المسألة ١٦٬٣٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩ج ٤ ص ٩ وإن كان عمدًا بسبب لا يقتل مثله غالبًا، فقتلهم شبه عمد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة