فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩ج ٤ ص ٩

وإذا قال بعض ركبان السفينة لرجل: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، وجب عليه ضمانه؛ لأنه استدعى منه إتلاف ماله بعوض، لغرض صحيح، فأشبه ما لو قال: أعتق عبدك وعلي ثمنه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد