فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٩ج ٤ ص ٩

وإن قال: ألقه وضمانه علي، وعلى ركبان السفينة ففعل، فعليه بحصته من الضمان. إن كانوا عشرة فعليه العشر، ويسقط سائره؛ لأنه جعل الضمان على الجميع، فلم يجب عليه أكثر من حصته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد