المسألة ١٦٬٣٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠ج ٤ ص ١٠ وإن كانوا ثلاثة فما دون، ففيه وجه ثالث، وهو أن يجب ثلث دية المقتول على عاقلته لورثته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة