فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٣٦٦ إلى ١٦٬٣٧٢
-
٤/١٠٤/١٠
وإذا رمى أربعة بالمنجنيق، فقتل الحجر رجلًا، فعلى كل واحد منهم ربع ديته،
-
وإن قتل الحجر أحدهم، ففيه وجهان:
-
أحدهما: يسقط ربع ديته،
-
ويلزم شركاءه ثلاثة أرباعها؛ لأنه مات بفعله وفعلهم، فهدر ما قابل فعله، ولزم شركاءه الباقي، كما مات من جراحاتهم، وجراح نفسه.
-
الثاني: يلزم شركاءه جميع ديته، ويلغو فعل نفسه، قياسًا على المصطدمين.
-
وإن كانوا ثلاثة فما دون، ففيه وجه ثالث، وهو أن يجب ثلث دية المقتول على عاقلته لورثته،
-
ويجب على عاقلة الآخرين ثلثا ديته.