المسألة ١٦٬٣٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠ج ٤ ص ١٠ وإذا رمى أربعة بالمنجنيق، فقتل الحجر رجلًا، فعلى كل واحد منهم ربع ديته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة