المسألة ١٦٬٣٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٠ج ٤ ص ١٠ أحدهما: يسقط ربع ديته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة