فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١ج ٤ ص ١١

وفي الثاني: ديته على الثلاثة أثلاثًا، وتجب دية الثالث على الثاني في أحد الوجوه، والثاني تجب ديته على الأول والثاني نصفين، ويلغى فعل نفسه، والثالث يهدر ما قابل فعله في نفسه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد