المسألة ١٦٬٣٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١ج ٤ ص ١١ ويجب على عاقلة الآخرين ثلثا ديته، والرابع يهدر نصف ديته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة