المسألة ١٦٬٣٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١١ج ٤ ص ١١ ويجب على عاقلة الثاني نصفها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة