المسألة ١٦٬٤٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٤ج ٤ ص ١٤ وهذا كان بمحضر من الصحابة فكان إجماعًا. وقال القاضي: لا يختلف المذهب في أن هذه الأنواع أصول في الدية، إلا الحلل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة