Mas’ala 16425الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 14vol. 4, p. 14 وهذا كان بمحضر من الصحابة فكان إجماعًا. وقال القاضي: لا يختلف المذهب في أن هذه الأنواع أصول في الدية، إلا الحلل، Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare