فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٤ج ٤ ص ١٤

فإن أعوزت، أو لم توجد إلا بأكثر من ثمن مثلها، فله الانتقال إلى أحد هذه الأنواع؛ لأنها أبدال عنها، فيصار إليها عند إعوازها، كالقيمة في بدل المثليات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد