Mas’ala 16428الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 14vol. 4, p. 14 فإن أعوزت، أو لم توجد إلا بأكثر من ثمن مثلها، فله الانتقال إلى أحد هذه الأنواع؛ لأنها أبدال عنها، فيصار إليها عند إعوازها، كالقيمة في بدل المثليات. Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare