المسألة ١٦٬٤٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦ج ٤ ص ١٦ وإن كان وثنيًا فديته: دية المجوسي؛ لأنه كافر، لا يحل نكاح نسائه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة