فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦ج ٤ ص ١٦

فلا ضمان فيه؛ لأنه كافر لا عهد له، أشبه نساء أهل الحرب، وقال أبو الخطاب: يضمن بما يضمن به أهل دينه؛ لأنه محقون الدم من أهل القتال، أشبه المستأمن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد