فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦ج ٤ ص ١٦

أحدهما: تجب دية مسلم. اختاره ابن حامد؛ لأن الاعتبار بحال استقرار الجناية، بدليل ما لو قطع يديه ورجليه فمات، وجبت دية واحدة، اعتبارًا بحال الاستقرار.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد