فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٤٥٠ إلى ١٦٬٤٥٤
-
٤/١٦٤/١٦
وإذا قطع طرف ذمي فأسلم،
-
ثم مات، ففيه وجهان:
-
أحدهما: تجب دية مسلم. اختاره ابن حامد؛ لأن الاعتبار بحال استقرار الجناية، بدليل ما لو قطع يديه ورجليه فمات، وجبت دية واحدة، اعتبارًا بحال الاستقرار.
-
والثاني: يجب دية ذمي، وهو ظاهر قول أبي بكر والقاضي؛ لأن الجناية يراعى فيها حال وجودها، بدليل عدم وجوب القصاص فيها، وهو في حالة الجناية ذمي،
-
فأما إن رمى إلى ذمي، فلم يقع به السهم حتى أسلم، فعليه دية مسلم؛ لأن الإصابة لمسلم.