المسألة ١٦٬٤٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٦ج ٤ ص ١٦ فأما إن رمى إلى ذمي، فلم يقع به السهم حتى أسلم، فعليه دية مسلم؛ لأن الإصابة لمسلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة