المسألة ١٦٬٤٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٧ج ٤ ص ١٧ لأن ضمانه ضمان الأموال، فيجب فيه ما نقص كالبهائم، والحكم في المكاتب وأم الولد، كالحكم في القن؛ لأنهم رقيق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة