فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٤٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨ج ٤ ص ١٨

وإن عفوا على مال، فلهم الدية لا غير، وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة، أو أرش المقطوع، وعلى الثاني: القصاص في الطرف، أو نصف الدية؛ لأن الذبح، قطع سرايتها، فصارت كالمندملة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد