المسألة ١٦٬٤٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨ج ٤ ص ١٨ فإن كان قاطع اليد الأخرى، هو قاطع الأولى، ولم يقتل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة