المسألة ١٦٬٤٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ١٨ج ٤ ص ١٨ فلا قصاص في اليد الأولى لما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة